ابن عابدين
68
حاشية رد المحتار
المحل مثل ما قدمه . ونصه : وأما مسألة إجارة الحمام ونحوها قبل ذلك قولهما ، وإن كان قول الكل فإنما جاز باعتبار الضرورة لان المستأجر لا يجد الآجر في كل وقت فجعلنا الحمام قائما مقام الآجر في القبض اه . ولم أجد هذه العبارة فيه ، لكن لا تخالف ما ذكره الماتن لان وجوب الأجرة يكون بعد استيفاء أو باشتراط التعجيل ، وهو معنى قول المتن لما عليه من الأجرة . قوله : ( للآمر ) وينفذ على المأمور . زيلعي . قوله : ( بلا يمين ) في الأشباه : كل من قبل قوله فعليه اليمين ، إلا في مسائل عشر وعدها وليس منها ما ذكره هنا ، ويمكن الجواب . تأمل . كذا بخط بعض الفضلاء . وذكر في الهامش فروعا هي : وإن قال أمرني فدفعته إلى وكيل له أو غريم له أو وهبه لي أو قضى لي من حق كان لي عليه لم يصدق وضمن المال اه بحر . وفيه من شتى القضاء : نائب الناظر كهو في قبول قوله ، فلو ادعى ضياع مال الوقف أو تفريقه على المستحقين وأنكروا فالقول له كالأصيل لكن مع اليمين ، وبه فارق أمين القاضي لأنه لا يمين عليه كالقاضي . وفي الخيرية من الوصايا الوصي مثل القيم لقولهم : الوصية والوقف أخوان اه حامدية اه . قوله : ( جزم الواني ) وكذا اعترضه في اليعقوبية ، وقد ذكرت العبارتين في هامش البحر . قوله : ( تحريف ) وادعى أنه مخالف للعقل والنقل . قوله : ( لكن في الأشباه ) في عبارة الأشباه كلام طويل ذكره الشرنبلالي في رسالة حافلة ، وكذا المقدسي له رسالة لخصها الحموي في حاشيته ونقله الفتال ، فراجع ذلك إن شئت . قوله : ( المأمور ) في صورتين . زيلعي . قوله : ( ولو اختلفا الخ ) هنا اتفقا على بيان شئ لكن الاختلاف في المقدار ، بخلاف الصورة التي قبلها فإنه لم يبين فيها شئ من الثمن ، وما في الزيلعي سهو كما نبه عليه في البحر . قوله : ( بشراء أخيه ) أي أخي الآمر . قوله : ( فالقول له ) أي للآمر . قوله : ( من مولاه بكذا ) أي بألف مثلا ، وكان ينبغي التعبير به لقوله بعد والألف للسيد .